الفيض الكاشاني

270

مفاتيح الشرائع

لإطلاق الآية وان كان أحوط . وأما في الحسن : يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك بقوله تعالى « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ( 1 ) . فلا ينافيه لان الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا . وكذا ما في الصحيح : أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ( 2 ) . لأنه ظاهر في صورة التسليم ، ويكفي اشباعهم مرة واحدة ، كما هو المشهور لصدق الامتثال والنص ، خلافا للمفيد فأوجب مرتين غدوة وعشية ، وهو شاذ . 302 - مفتاح [ شرائط الاستحقاق ] لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر ، فلا يجزي ما دون ذلك وان راعى العدد في الدفع ، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوما مثلا ، لعدم صدق الامتثال ، وللموثق : أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ فقال : لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللَّه تعالى ( 3 ) والمشهور جواز ذلك مع التعذر للخبر ، وهو ضعيف الا أنه لا راد له . ولا بد من مسكنتهم كما في النصوص ، فلا يجزي من يجب نفقته على الغير الا مع عدم بذل ذلك الغير له واحتياجه ، ومن إسلامهم بلا خلاف ، وفي الايمان أقوال ، وزاد الحلي العدالة وهو شاذ ، وفي الصحيح : ويتم إذا لم يقدر من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 565 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 570 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 569 .